الحكم الواقعي والحكم الظاهري ينقسم الحكم الشرعي إلى واقعي وظاهري. فالحكم الواقعي هو: كل حكم لم يفترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق، والحكم الظاهري هو:
كل حكم افترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق، من قبيل أصالة الحل في قوله: كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام وسائر الأصول العملية الأخرى، ومن قبيل أمره بتصديق الثقة والعمل على وفق خبره وأمره بتصديق سائر الامارات الأخرى. وعلى هذا الأساس يقال عن الأحكام الظاهرية بأنها متأخرة رتبة عن الأحكام الواقعية، لأنها قد افترض في موردها الشك في الحكم الواقعي، ولولا وجود الأحكام الواقعية في الشريعة لما كانت هناك أحكام ظاهرية.
الامارات والأصول والاحكام الظاهرية تصنف عادة إلى قسمين:
أحدهما: الحكم الظاهري المرتبط بكشف دليل معين على نحو يكون كشف ذلك الدليل هو الملاك التام لجعله كالحكم الظاهري بوجوب تصديق خبر الثقة، والعمل على طبقه سواء كان ذلك الدليل الظني مفيدا للظن الفعلي دائما أو غالبا، وفي حالات كثيرة، وفي هذه الحالة يسمى ذلك الدليل بالامارة، ويسمى الحكم الظاهري بالحجية فيقال: إن الشارع جعل الحجية للامارة.
والقسم الآخر الحكم الظاهري الذي أخذ فيه بعين الاعتبار نوع الحكم المشكوك سواء لم يؤخذ أي كشف معين بعين الاعتبار في مقام جعله أو أخذ، ولكن لا بنحو يكون هو الملاك التام، بل منضما إلى نوع الحكم المشكوك.
ومثال الحالة الأولى: أصالة الحل فإن الملحوظ فيها كون الحكم المشكوك والمجهول مرددا بين الحرمة والإباحة، ولم يلحظ فيها وجود كشف معين عن