____________________
(1) ينبغي ان لا يخفى ان المفهوم في العدد - لو أفاد المفهوم - لابد وأن يكون مدلوله الانتفاء عن العدد الذي يكون أكثر من العدد المذكور في المنطوق، لان الانتفاء عن العدد الذي يكون أقل من المذكور في المنطوق وان كان متحققا الا انه ليس من المفهوم، بل لان قضية التقييد بالحد المذكور في المنطوق هو عدم حصول الامتثال بما دون المقدار المحدود في المنطوق.
وعلى كل فتوضيح المقام ببيان لحاظ العدد في مرحلة الثبوت، وحاصله: ان العدد بحسب مرحلة الثبوت يمكن ان يكون ملحوظا بانحاء أربعة:
الأول: ان يكون التقييد بالعدد ملحوظا بنحو اللا بشرط من ناحية الزيادة والنقيصة كقوله تعالى: [إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم] (1) فان السبعين قد لحظ بنحو اللا بشرطية زيادة أو نقيصة، لأنه من المعلوم انه لو استغفر لهم أكثر من سبعين أو أقل منه لا يغفر لهم، وذكر خصوص السبعين قد يكون لكونه من المعتاد ذكره أو لكونه أخف على اللسان أو لنكتة أخرى.
الثاني: ان يكون التقييد بالعدد قد لحظ بشرط لا من حيث النقيصة ولا بشرط من حيث الزيادة كالتسبيحات الثلاث، بناءا على أنها لا يكتفى فيها بالأقل من
وعلى كل فتوضيح المقام ببيان لحاظ العدد في مرحلة الثبوت، وحاصله: ان العدد بحسب مرحلة الثبوت يمكن ان يكون ملحوظا بانحاء أربعة:
الأول: ان يكون التقييد بالعدد ملحوظا بنحو اللا بشرط من ناحية الزيادة والنقيصة كقوله تعالى: [إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم] (1) فان السبعين قد لحظ بنحو اللا بشرطية زيادة أو نقيصة، لأنه من المعلوم انه لو استغفر لهم أكثر من سبعين أو أقل منه لا يغفر لهم، وذكر خصوص السبعين قد يكون لكونه من المعتاد ذكره أو لكونه أخف على اللسان أو لنكتة أخرى.
الثاني: ان يكون التقييد بالعدد قد لحظ بشرط لا من حيث النقيصة ولا بشرط من حيث الزيادة كالتسبيحات الثلاث، بناءا على أنها لا يكتفى فيها بالأقل من