____________________
قولنا ما جاءني القوم الا زيد هو كون القوم ما جاؤوا وزيد قد جاء كانت الدلالة منطوقية لدلالته على حكمين منطوقيين هما عدم مجيء القوم ومجئ زيد.
هذا ما ينبغي ان يقال، واما ظاهر المتن فهو ان كان الدال على الاستثناء هيئة الجملة دون حرف الاستثناء فالدلالة مفهومية، وان كان حرف الاستثناء فالدلالة منطوقية.
قوله (قدس سره): ((وانه لازم خصوصية الحكم)) فان تلك الخصوصية هي دلالة الجملة على اختصاص القيام وانحصاره بالقوم الذين هم غير زيد، ولازم هذه الخصوصية الانحصارية هو ثبوت حكم لزيد مناقض للحكم الثابت للقوم.
قوله (قدس سره): ((كما هو ليس ببعيد)) ظاهره عدم استبعاده (قدس سره) أن تكون الدلالة منطوقية، ولعل السبب في عدم جزمه بذلك هو دعوى ان الدال على الاستثناء حتى لو كان هو (إلا) فان الدلالة مفهومية أيضا لا منطوقية، لوضوح ان (إلا) لا تدل على أكثر من إخراج زيد عن الحكم الثابت للقوم، وليس المفهوم من هذا الكلام هو عين قولنا لم يقم زيد، بل لازم ذلك هو كون زيد لم يقم وهو واضح.
قوله: (قدس سره): ((وان كان تعيين... الخ)) حاصله: انه بعد دلالة القضية الاستثنائية على حكم للمستثنى مناقض للحكم الذي هو للمستثنى منه، فسواء كان ذلك حكما مفهوميا أو منطوقيا لا تترتب عليه ثمرة عملية، إذ ليس للحكم المنطوقي خصوصية وثمرة غير مترتبة على ذلك الحكم لو كان مفهوميا.
هذا ما ينبغي ان يقال، واما ظاهر المتن فهو ان كان الدال على الاستثناء هيئة الجملة دون حرف الاستثناء فالدلالة مفهومية، وان كان حرف الاستثناء فالدلالة منطوقية.
قوله (قدس سره): ((وانه لازم خصوصية الحكم)) فان تلك الخصوصية هي دلالة الجملة على اختصاص القيام وانحصاره بالقوم الذين هم غير زيد، ولازم هذه الخصوصية الانحصارية هو ثبوت حكم لزيد مناقض للحكم الثابت للقوم.
قوله (قدس سره): ((كما هو ليس ببعيد)) ظاهره عدم استبعاده (قدس سره) أن تكون الدلالة منطوقية، ولعل السبب في عدم جزمه بذلك هو دعوى ان الدال على الاستثناء حتى لو كان هو (إلا) فان الدلالة مفهومية أيضا لا منطوقية، لوضوح ان (إلا) لا تدل على أكثر من إخراج زيد عن الحكم الثابت للقوم، وليس المفهوم من هذا الكلام هو عين قولنا لم يقم زيد، بل لازم ذلك هو كون زيد لم يقم وهو واضح.
قوله: (قدس سره): ((وان كان تعيين... الخ)) حاصله: انه بعد دلالة القضية الاستثنائية على حكم للمستثنى مناقض للحكم الذي هو للمستثنى منه، فسواء كان ذلك حكما مفهوميا أو منطوقيا لا تترتب عليه ثمرة عملية، إذ ليس للحكم المنطوقي خصوصية وثمرة غير مترتبة على ذلك الحكم لو كان مفهوميا.