بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٤ - الصفحة ٣١٧
أن المشهور لا يزالون يتمسكون بها، مع عدم إحراز كون مطلقها بصدد البيان (1)، وبعد كونه لأجل ذهابهم إلى أنها موضوعة للشياع والسريان، وإن كان ربما نسب ذلك إليهم (2)، ولعل وجه النسبة
____________________
كلام المتكلم، وما ذاك إلا لبنائهم على كون المتكلم في مقام البيان وعدم اعتنائهم بالشك فيه، وهذا هو مراده من الأصل في قوله: ((لا يبعد ان يكون الأصل فيما شك)) فان مراده من الأصل هو الأصل العقلائي كما صرح بذلك بقوله: ((لما جرت عليه سيرة أهل المحاورات... إلى آخر كلامه)).
(1) حاصله ان المشهور نراهم يتمسكون باطلاق المطلقات، وجلها ان لم يكن كلها لم يقطع فيها بكون الشارع في مقام البيان ولم تقم قرينة خاصة على كونه في مقام البيان فلا بد وأن يكون المعول لهم في تمسكهم بها هو الاحراز بالأصل العقلائي.
(2) هذا دفع سؤال مقدر، وهو بأن يقال: ان السبب في تمسك المشهور باطلاق المطلقات هو ذهابهم إلى أن الشياع والسريان مأخوذ في مدلول المطلق، فاخذهم بالاطلاق من باب الاخذ بمدلول ما وضع له اللفظ وليس ذلك لأجل الأصل المذكور.
والجواب عنه: ما أشار اليه سابقا من عدم صحة نسبة ذلك إليهم، وان مرادهم من قولهم في تعريفه ما دل على شايع في جنسه هو الدلالة على الشيوع والسريان ولو بمقدمات الحكمة، لا ان اسم الجنس - مثلا - موضوع للماهية المأخوذ فيها الشياع والسريان، وقد أشار إلى السؤال والجواب بقوله: ((وبعد كونه... إلى آخر الجملة)) أي وبعد كون عدم اعتنائهم بالشك في كون المتكلم في مقام البيان انما هو لأجل الاخذ بأصالة الحقيقة ورفع الشك في إرادة غيرها بواسطتها لا بواسطة الأصل العقلائي المشار اليه، فهم حيث إن الشياع والسريان عندهم مأخوذ في مدلول المطلق يحملون اللفظ لبنائهم على الاخذ بما وضعت له الالفاظ عند الشك في خلافه.
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست