المزاحمة، إذ لا شك في أن المكلف في فرض المزاحمة قادر ومتمكن من فعل هذا الواجب المفروض، وذلك بترك الواجب المزاحم له المشروط بالقدرة الشرعية.
والخلاصة: أن الواجب الآخر وجوبه منجز فعلي لحصول شرطه - وهو القدرة العقلية - بخلاف مزاحمه المشروط، لما ذكرنا من احتمال أن ما اخذ في الدليل قدرة خاصة لا تشمل هذه القدرة الحاصلة عند المزاحمة، فلا يحرز تنجزه ولا تعلم فعليته.
وعليه، فيرتفع التزاحم بين الوجوبين من رأس، ويخلو الجو للواجب المطلق وإن كان مشروطا بالقدرة العقلية.
5 - أن يكون أحد الواجبين مقدما بحسب زمان امتثاله على الآخر، كما لو دار الأمر بين القيام للركعة المتقدمة وبين القيام لركعة بعدها، في فرض كون المكلف عاجزا عن القيام للركعتين معا متمكنا من إحداهما فقط، فإنه - في هذا الفرض - يكون المتقدم مستقر الوجوب في محله لحصول القدرة الفعلية بالنسبة إليه، فإذا فعله انتفت القدرة الفعلية بالنسبة إلى المتأخر، فلا يبقى له مجال.
ولا فرق في هذا الفرض بين ما إذا كانا معا مشروطين بالقدرة الشرعية أو مطلقين معا. أما لو اختلفا فإن المطلق مقدم على المشروط بالقدرة الشرعية وإن كان زمان فعله متأخرا.
6 - أن يكون أحد الواجبين أولى عند الشارع في التقديم من غير تلك الجهات المتقدمة.
والأولوية تعرف إما من الأدلة، وإما من مناسبة الحكم للموضوع، وإما من معرفة ملاكات الأحكام بتوسط الأدلة السمعية. ومن أجل ذلك فإن