1 - ألا يكون أحد الدليلين أو كل منهما قطعيا، لأ أنه لو كان أحدهما قطعيا فإنه يعلم منه كذب الآخر، والمعلوم كذبه لا يعارض غيره. وأما القطع بالمتنافيين ففي نفسه أمر مستحيل لا يقع.
2 - ألا يكون الظن الفعلي معتبرا في حجيتهما معا، لاستحالة حصول الظن الفعلي بالمتكاذبين كاستحالة القطع بهما. نعم، يجوز أن يعتبر في أحدهما المعين الظن الفعلي دون الآخر.
3 - أن يتنافى مدلولاهما ولو عرضا وفي بعض النواحي، ليحصل التكاذب بينهما، سواء كان التنافي في مدلولهما المطابقي أو التضمني أو الالتزامي. والجامع في ذلك أن يؤديا إلى ما لا يمكن تشريعه ويمتنع جعله في نفس الأمر، ولو كان هذا الامتناع لأمر خارج عن نفس مدلولهما، كما في تعارض دليل وجوب صلاة الجمعة مع دليل وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة، فإن الدليلين في نفسهما لا تكاذب بينهما، إذ لا يمتنع اجتماع وجوب صلاتين في وقت واحد، ولكن لما علم من دليل خارج أنه " لا تجب إلا صلاة واحدة في الوقت الواحد " فإنهما يتكاذبان حينئذ بضميمة هذا الدليل الثالث الخارج عنهما.
وعلى هذا، يمكن تحديد الضابط للتعارض بأن يقال:
الضابط في التعارض: امتناع اجتماع مدلوليهما في الوعاء المناسب لهما إما من ناحية تكوينية أو من ناحية تشريعية.
أو يقال بعبارة جامعة:
الضابط في التعارض: تكاذب الدليلين على وجه يمتنع اجتماع صدق أحدهما مع صدق الآخر.