أي مجموع القضايا المترابطة التي يتوصل بتأليفها وترابطها إلى العلم بالمجهول، سواء كان في مقام الخصومة مع أحد أم لم يكن. وقد يطلقون الحجة أيضا على نفس " الحد الأوسط " في القياس.
ب - ما عند الأصوليين، ومعناها عندهم حسب تتبع استعمالها:
" كل شئ يثبت متعلقه ولا يبلغ درجة القطع " أي لا يكون سببا للقطع بمتعلقه، وإلا فمع القطع يكون القطع هو الحجة ولكن هو حجة بمعناها اللغوي. أو قل بتعبير آخر:
الحجة: كل شئ يكشف عن شئ آخر ويحكي عنه على وجه يكون مثبتا له.
ونعني بكونه مثبتا له: أن إثباته يكون (1) بحسب الجعل من الشارع، لا بحسب ذاته، فيكون معنى إثباته له حينئذ: أنه يثبت الحكم الفعلي في حق المكلف بعنوان أنه هو الواقع. وإنما يصح ذلك ويكون مثبتا له فبضميمة (2) الدليل على اعتبار ذلك الشئ الكاشف الحاكي وعلى أنه حجة من قبل الشارع.
وسيأتي - إن شاء الله تعالى - تحقيق معنى الجعل للحجية وكيف يثبت الحكم بالحجة.
وعلى هذا، فالحجة بهذا الاصطلاح لا تشمل القطع، أي أن القطع لا يسمى حجة بهذا المعنى بل بالمعنى اللغوي، لأن طريقية القطع - كما سيأتي - ذاتية غير مجعولة من قبل أحد.
وتكون الحجة بهذا المعنى الأصولي مرادفة لكلمة " الأمارة ".