وأما محمولاته ولواحقه - التي نفحصها ونبحث عنها لإثباتها له - فهي كون ذلك الشئ دليلا وحجة، فإما أن نثبت ذلك أو ننفيه.
ولا يصح أن نجعل موضوعه " الدليل بما هو دليل " أو " الحجة بما هي حجة " أي بصفة كونه دليلا وحجة، كما نسب ذلك إلى المحقق القمي - أعلى الله مقامه - في قوانينه (1) إذ جعل موضوع أصل علم الأصول " الأدلة الأربعة بما هي أدلة ".
ولو كان الأمر كما ذهب إليه (رحمه الله) لوجب أن تخرج مسائل هذا المقصد كلها عن علم الأصول، لأ نهى تكون حينئذ من مبادئه التصورية، لا من مسائله. وذلك واضح، لأن البحث عن حجية الدليل يكون بحثا عن أصل وجود الموضوع وثبوته الذي هو مفاد " كان التامة " لا بحثا عن لواحق الموضوع الذي هو مفاد " كان الناقصة ". والمعروف عند أهل الفن أن البحث عن وجود الموضوع - أي موضوع كان سواء كان موضوع العلم أو موضوع أحد أبوابه ومسائله - معدود من مبادئ العلم التصورية، لامن مسائله.
ولكن هنا نكتة (2) ينبغي التنبيه عليها في هذا الصدد، وهي:
إن تخصيص موضوع علم الأصول بالأدلة الأربعة - كما صنع (3) الكثير من مؤلفينا - يستدعي أن يلتزموا بأن الموضوع هو الدليل بما هو دليل، كما صنع (4) صاحب القوانين، وذلك لأن هؤلاء لما خصصوا الموضوع بهذه الأربعة فإنما خصصوه بها فلأجل أنها (5) معلومة الحجية عندهم، فلابد أنهم لاحظوها موضوعا للعلم بما هي أدلة، لا بما هي هي،