كثير من العناوين، ولكن سوف تعلم أن النزاع في مطلق الألفاظ الدالة على الطلب.
وأما صيغة الأمر فلا ينبغي الإشكال في كونها موضوعة لمطلق الطلب، كما أنه لا ينبغي الإشكال في أن الطلب المجرد عن القرينة يحمل على الوجوب بالمعنى الذي ستعرفه.
وهل ذلك لظهور اللفظ فيه وانصرافه إليه عند الإطلاق للأكملية، كما ذكره - الجد - العلامة في الهداية (1)، أو لغيرها من أسباب الانصراف، أو أن الطلب بنفسه موجب لتمامية الحجة من طرف الآمر وانقطاع العذر من المأمور، إلا أن يأذن الآمر في الترك؟ وجهان.
هذا، ومن الغريب ما تكلفه جمع من المتقدمين، وحاوله بعض المتأخرين من إقامة القرائن العامة على الوجوب في خصوص الأوامر الشرعية، مع أنه لا فرق بين أوامر الشارع، وبين أوامر غيره من هذه الجهة قطعا، بل ولا فرق بين مطلق الأمر وبين غيره من أقسام الطلب، كالسؤال ونحوه، ولنا أن نبين الوجه في حمل الصيغة المجردة على الوجوب العيني التعييني بعينه، كما لا يخفى على المتأمل.
واعلم أن الصيغة قد تستعمل للتهديد والتعجيز ونحوهما، فيظن أنها مستعملة فيها، وأنها خرجت بذلك عن معناها الأصلي، وليس كذلك، بل هي مستعملة في الطلب لكن لا بداعي الطلب بل بتلك الدواعي، بل تلك الدواعي لا تتحقق إلا بإنشاء الطلب حقيقة، كما تستعمل الهمزة في الاستفهام لكن بغير داعي الاستفهام، وليست حينئذ خارجة عن معناها كما زعم صاحب مغني