فإن قلت: الاعتراف بكون أخذ الفرد بقيد الخصوصية في لحاظ الاستعمال موجبا للتجوز، اعتراف بكون أخذه بقيد الخصوصية في لحاظ الحمل موجبا لصحة السلب، لأن المجاز هو استعمال اللفظ في غير الموضوع، والفرد عبارة عن الماهية المتشخصة وهي غير الكلي بمعنى الماهية لا بشرط.
ولا ريب أن مقتضى شيء لشيء صحة سلب الشئ الثاني عن الأول.
قلت: هذا إذا اعتبر الحمل في لحاظ الحمل من باب الحمل الذاتي المعبر عنه بحمل هو هو، وإذا اعتبر من باب الحمل المتعارفي فلا، كما لا يخفى.
فالوجه في بيان الميزان للخروج عن الاشتباه أن يرجح احتمال الفردية تعويلا على ظهور لفظي قائم في نحو المقام، فإن السلب في القضايا على ما عرفت يتبع الإيجاب حتى في الظهورات العرفية المنساقة منها.
ومن المقرر إن الحمل في الإيجاب ظاهر في الاتحاد الوجودي، ولازمه أن يكون القضية بمقتضى وضعها الطبيعي ظاهرة في الحمل المتعارفي، المفيد لصدق المحمول على الموضوع باعتبار كونه من مصاديقه، والحمل الذاتي في القضايا مخصوص بموارد الحصر ولو مبالغة.
ولا ريب أن الحصر في معنى القضية أمر زائد على معناها الذي كان يفيده وضعها الطبيعي، ولذا يحتاج في الالتزام به إلى اعتبار أمر آخر في القضية زائد على أجزائها التي يقتضيها الوضع الطبيعي، من تقديم وصف عام لموصوف خاص، أو تعريف في المسند أو المسند إليه، أو دخول كلمة " إنما " أو غيرها مما يفيد الحصر، كالنفي والاستثناء أو انفصال الضمير.
وقضية ذلك كون الحمل الذاتي حيثما يعتبر في القضية واردا على خلاف مقتضى الظاهر، فإذا كانت في حيز الإيجاب ظاهرة في الحمل المتعارفي كانت على اقتضائها في حيز السلب، فالسلب بمقتضى ظاهر القضية حينئذ إنما يتوجه إلى سلب الاتحاد الذي مرجعه إلى سلب فردية الموضوع للمحمول، فإذا ثبت أن هذا السلب غير صحيح تبين فردية الموضوع، وهذا هو مقتضى الظاهر فلا يعدل عنه إلا بدليل واضح.