ولا يحرز فيها شيء من العلامتين، وإن ظن بأحدهما ما لم يستند إلى ظهور لفظي وما بحكمه.
ومنها: ما لو علم بالصحة أو عدمها بحسب نفس الأمر، مع كون المسلوب هو اللفظ باعتبار مسماه الحقيقي للعلم بتجرده في محمول القضية عن القرينة، أو بعدم الالتفات إلى القرينة الموجودة في لحاظ السلب، أو بكون اعتبارها لا لجهة الصرف، وهذه هي العلامة المحرزة بطريق العلم فلا إشكال فيها.
ومنها: ما لو علم بالصحة أو عدمها مع الاشتباه في حال السلب الوارد في القضية، باعتبار تردده بين كونه إنما اعتبر بحسب نفس الأمر، أو هو صوري أعتبر لمجرد المبالغة على حد ما في مثل " البليد ليس بإنسان " حيث يصح السلب عرفا من باب المبالغة أو " ليس بحمار " لعدم صحته كذلك من باب المبالغة، وهذه تلحق بالصورة السابقة تعويلا على ظهور السالبة عند إطلاقها في السلب الواقعي النفس الأمري، فلا يلتفت إلى احتمال غيره.
ومنها: ما لو علم بالصحة أو عدمها وكون السلب إنما أخذ في القضية باعتبار نفس الأمر مع الاشتباه في محمولها، لاحتمال وجود القرينة أو الالتفات إلى القرينة الموجودة، الموجب لتردد اللفظ بين كونه مرادا منه مسماه الحقيقي أو غيره، وهذه أيضا تلحق بما تقدم اعتمادا على أصالة عدم القرينة، أو أصالة عدم الالتفات إليها.
ولا يرد عليها هاهنا ما تقدم في مسألة التبادر، لظهور الفرق بين المقامين، فإن المقصود من توسيطهما هاهنا تشخيص المراد من اللفظ الوارد في القضية المتلقاة من العرف، سواء كانت ملقاة إلى الجاهل الطالب لإحراز الأمارة نفسه أو غيره.
ولا ريب في اعتبار الأصول العدمية المحرزة للمراد، بخلافهما ثمة كما عرفت.
ولا يرد أنه يوجب تركب العلامة من جزءين: أحدهما الأصل، لعدم كون