السادس: إن الفرق واقع بالضرورة بين قولنا: " ضارب " و " ضارب في الحال " فلا يتحد معناهما.
ويدفعه: أن الفرق يكفي فيه حصوله في العموم والخصوص باعتبار حال التلبس ووجود المبدأ حال النسبة، وضابطه: أن الأول لمجرد التلبس، والثاني له في حال النطق، والأول أعم من الثاني، ولم ينكشف منه حال المنقضي عنه المبدأ بالمعنى المأخوذ في محل البحث.
السابع: إنه يصدق في الحال بعد انقضاء الضرب منه أنه " ضارب أمس " ويلزم أن يصدق عليه إنه " ضارب " لأنه جزء من " ضارب أمس " وصدق المركب يستلزم صدق أجزائه.
ويدفعه: أن صدق اللفظ بواسطة قرينة لا يستلزم صدقه بدونها، مع أن " ضاربا أمس " إن أريد بقيده ما يرجع إلى النسبة لا مدخل له بمحل البحث كما لا يخفى.
حجة القول باشتراط بقاء المبدأ، وجوه:
منها: تبادر المتلبس بالمبدأ دون المنقضي عنه المبدأ، والتبادر علامة الحقيقة كما أن عدمه علامة المجاز.
وفيه: أن تلبس الذات بالمبدأ لا معنى له إلا وجود المبدأ للذات، فإن أريد بتبادره تبادر وجود المبدأ على أنه مدلوله باعتبار الوضع.
ففيه: منع تقدم وجهه، فإن وجود المبدأ وإن حصل الانتقال إليه إلا أنه ليس لدخوله في الوضع، بل لكونه من باب الخارج اللازم لما دخل فيه، وهو النسبة الواقعية التي لا تتأتى بين الذات والمبدأ إلا بوجوده ودخوله في ظرف الخارج.
وإن أريد به تبادره على أنه مدلول له بالالتزام، فهو لا يقضي بمدخلية بقائه في بقاء مدلوله باعتبار الوضع، ومحصله: إن المتبادر الذات المرتبطة بالمبدأ الذي وجد منها بقي أو لم يبق، والمنقضي عنه المبدأ أحد فردي هذا المعنى العام، فلا يضر عدم تبادره بالخصوص.
ومنها: صحة سلب الاسم عن المنقضي عنه المبدأ، لوضوح صحة قولنا - لمن ضرب بالأمس -: " إنه ليس بضارب الآن ".