المشتقة المتداولة في العرف والعادة على أنواع:
منها: ما ورد وضعا وإطلاقا للحالات فقط، وهو الغالب كما في " ضارب " و " قاتل " وغيرهما.
ومنها: ما ورد وضعا وإطلاقا للملكات الاستعدادية الفطرية " كالمثمر " ونحوه.
ومنها: ما ورد وضعا وإطلاقا للملكات الاستعدادية الجعلية " كالمسجد " و " المقراض " ونحوهما.
ومنها: ما ورد وضعا وإطلاقا للملكات العملية المستندة إلى الممارسة " كالكاتب " و " القارئ " و " المعلم " ولا يبعد كون " العالم " أيضا من هذا الباب.
ومنها: ما ورد كذلك للصناعات، وهي الملكات المتخذة وسائل لكسب الأموال.
ولا ريب أن عنوان مسألة كون المشتق حقيقة فيما تلبس بالمبدأ وكونه مجازا فيما انقضى عنه المبدأ، أو حقيقة فيه أيضا على الخلاف المتقدم، إنما ينطبق على النوع الأول، فإنه الذي يلاحظ فيه التلبس والانقضاء بالنسبة إلى المبدأ.
وأما البواقي فلا تندرج في هذا العنوان، إذ لا يلاحظ فيها جهة الحال الراجعة إلى اعتبار المبدأ تلبسا وبقاء وانقضاء، فهي عند التحقيق خارجة عن المتنازع فيه كما أن الجوامد كانت خارجة، والمعتبر في إطلاقها بعنوان الحقيقة أو المجاز مراعاة تحقق ما أخذ في أوضاعها الجديدة العرفية من حيثيتي الملكة والصنعة، فما تقدم عن الأواخر من القول بأن حال المشتق من حيث استعماله في حال التلبس أو فيما انقضى عنه المبدأ يختلف بحسب اختلاف المبادئ من حيث كونها من الحالات أو الملكات أو الصناعات، ليس على ما ينبغي، لما تبين من أن اعتبار الملكة والصنعة حيثما يعتبران مما لا تعلق له بالمبدأ ليشمله النزاع في اشتراط بقاء المبدأ وعدمه.
وثانيهما: قالوا: يظهر الثمرة فيما ورد من النهي عن الجلوس تحت الشجرة