الصورة الأولى: كما إذا صرح بالتسمية أو الحقيقية أو لازمها الذي هو الوضع، أو الدلالة على المعنى بنفسه، ولا إشكال في حجيته حينئذ، سواء علم من العبارة أو القرائن باعتقاده الحقيقية مستمرة عن صدر اللغة إلى زمن الصدور وما بعده، أو ثابتة عن قديم الأيام إلى زمن الصدور وما بعده، أو مقدمة على زمن الصدور إلى ما بعده، أو موجودة في زمن الصدور إلى ما بعده، أو متحققة فيما بعد زمن الصدور من دون معرفة ما قبله، أو حادثة فيما بعد زمن الصدور، أو لم يعلم منه إلا الاعتقاد بأصل الحقيقية من دون معرفة شيء من الاستمرار والقدم والحدوث، وغيرها مما ذكر.
نعم الثمرة المطلوبة من وضع الطرق وهو استعلام حال خطاب الشرع، بحمله على ما ثبت كونه حقيقة لا يترتب إلا على ما عدا السادس، لكن بعد انضمام أصالة عدم النقل على الخامس والسابع كما لا يخفى، وربما يذكر للحكم بالاستمرار عند الشك فيه - كما على الأخير - وجه آخر، وهو على ما في موائد العوائد أن الظاهر فيما يورده اللغويون في كتب اللغة، كونه لغة مستمرة باقية ما لم ينبهوا على خلافه، فإن الغرض الأصلي من تدوين اللغة وجمعها، كون كتبها مرجعا للعلماء في فهم الكتاب والسنة والآثار والأشعار وغيرها، ومع احتمال النقل والهجر فيما ذكروه ينتفي ذلك الغرض، وهذا مما لا ضير فيه وإن اختص بما لو لم ينكشف حاله بالقياس إلى التفاصيل المذكورة من حيث اعتقاده ببعضها أو جهله بها، وأما إذا انكشف أنه لا يعتقد إلا بأصل الحقيقية فلا مجرى لذلك.
الصورة الثانية: كما إذا ذكر المعنى على طريقة الحمل، أو مصدر بلام الاختصاص، أو كلمة التفسير أو غيره مما يكشف بظاهره عن دعوى الحقيقية، وهذا أيضا - على حسبما بيناه - مما لا إشكال في الحجية فيه، والفروض المشار إليها بأسرها جارية هنا، والكلام في ترتب الثمرة وعدمها، والحاجة إلى انضمام أصالة عدم النقل فيما يحتاج إليه، على حسبما تقدم.
الصورة الثالثة: كما لو ذكر المعنى بعبارة توجب الشك في اعتقاد الحقيقية