أو اعتقاد المجازية، وهذا مما لا يترتب عليه فائدة حجية قول اللغوي كما هو واضح، وإنما الإشكال في مثال هذه الصورة، وربما يمثل بما لو قال: " اللفظ الفلاني يستعمل في المعنى الفلاني أو يطلق عليه " فإن غاية ما يعلم به بملاحظة مطابقة قوله للواقع إنما هو وقوع أصل الاستعمال، المردد بين كونه على وجه الحقيقة أو على وجه المجاز، فيصير حاله كالاستعمال المعلوم بطرق آخر، الذي أشتهر كونه أعم من الحقيقة والمجاز.
ويمكن المناقشة فيه بالفرق بينه وبين ما حكم بكونه أعم، فإنه عبارة عن أمر معنوي يعبر عنه بلفظ " الاستعمال " وأخذ فصلا في تعريفي الحقيقة والمجاز، وكونه أعم لا يستلزم كون لفظه الوارد في كلام اللغوي أيضا أعم، لانصراف إطلاقه حينئذ - ولو بملاحظة المقام من حيث وروده في مقام التعريف - إلى دعوى الحقيقية، فيكشف بذلك عن اعتقاده بها، وقد يستظهر دعوى الحقيقة في مثل ذلك بوجهين آخرين:
أحدهما: قاعدة إلحاق النادر بمورد الغالب.
وثانيهما: استبعاد ذكره المجاز تاركا للحقيقة.
ويخدش الأول: إن مورد الغالب الذي يلحق به النادر غير واضح المراد، فإن أريد به أن الغالب فيما يورده اللغويون في كتب اللغة من المعاني كونها معاني حقيقية، فيلحق به النادر الذي محل البحث منه، ففيه: كما أن الغالب على تقدير صحة الغلبة المدعاة كون ما يورده اللغويون معاني حقيقية، كذلك الغالب تعدد ما يوردونه من المعاني، إذ قلما تتفق لفظ ذكروا له معنى واحدا، فيلزم غلبة الاشتراك في اللغة وهو واضح الفساد، فإن ندرة الاشتراك مما لا ينكره أحد، بل هو في الندرة بمثابة أنكر أصل وقوعه بل إمكانه قوم.
وإن أريد به أن الغالب فيما اتحد معناه كونه حقيقة فيه، فيلحق به النادر الذي محل الفرض منه، ففيه: أن كبرى هذه الغلبة مما لا إشكال فيه، ولا يمكن إنكارها بل لا يوجد لفظ اتحد معناه إلا وهو حقيقة فيه، لكن صغراها في حيز المنع، فإن