ومنها: ظنية دلالات ألفاظهما في جملة ثالثة.
ومنها: ظنية أوضاع ألفاظهما في جملة رابعة، وحيث إن الظن فيها مطلقة لابد من التعويل عليه، فلزم منه التعويل على الظن في الجهة الرابعة، الذي هو في معنى التعويل على الظن في اللغات.
وعلى الأول فالدليل فاسد الوضع، وعلى الثاني غير منتج للمطلوب.
أما الأول: فلوضوح عدم انحصار الجهة المقتضية لانسداد باب العلم بمعظم الأحكام في اختلال أوضاع ألفاظ الكتاب والسنة، بل العمدة في ذلك - بعد قلة الطرق العلمية - إنما هو الاختلال في السند وجهة الدلالة والاختلال من جهة المعارضة.
ومع الغض عن ذلك فيتطرق المنع إلى دعوى الانسداد الأغلبي في اللغات، إذ المرتبط منها بالأحكام إنما هو الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، ولها جهتان:
إحداهما: الهيئآت الموضوعة منها مفردة ومركبة، وهي معلومة الأوضاع بمراجعة العرف ولو من غير اللغة العربية - حسبما تقدم - من كون هيئآت جميع اللغات المختلفة باعتبار أوضاعها ألفاظا مترادفة.
وثانيتهما: موادها الموضوعة، وهي على أقسام:
منها: ما هو معلوم بمعلومية عرف زمان الشارع.
ومنها: ما هو معلوم باعتبار كونه من الألفاظ الأصلية الواصلة من أصل اللغة، بطريق التواتر أو التسامع والتظافر.
ومنها: ما هو معلوم بمعلومية حال العرف، مع العلم بالمطابقة بينه وبين عرف زمان الشارع.
ومنها: ما هو معلوم بمراجعة أقوال اللغويين، في موضع العلم بالتعاضد أو مساعدة القرائن، مع العلم بمطابقته لعرف زمان الشارع.
ومنها: ما هو معلوم المراد باعتبار القرائن الخارجية، من الأخبار المفسرة للآيات أو الإجماع أو حكم العقل، وإن لم يعلم فيه بالوضع.