التقييد في المستعمل فيه، على حد ما هو المقرر في إطلاق الكلي على الفرد المتضمن لإلغاء خصوصية الفرد.
وثالثتها: هذه الصورة بعينها مع فرض دخول التقيد دون القيد في المستعمل فيه، على حد ما هو المقرر في استعمال الكلي في الفرد الذي يراد به دخول الخصوصية في المستعمل فيه.
ورابعتها: هذه الصورة مع دخول القيد في المستعمل فيه.
ولا ريب إن الصورة الأولى خارجة عن مقالة القاضي، لتصريحه بانضمام الزوائد إلى ما أريد من الألفاظ من المعاني اللغوية، كما أن الصورة الرابعة أيضا كذلك، لأن فرض الاستعمال على هذا الوجه أشبه بمقالة من يدعي الاستعمال في المعاني الشرعية مجازا، من نفاة الحقيقة الشرعية كما لا يخفى.
وإنما تنطبق مقالة القاضي على إحدى الصورتين المتوسطتين، وإن تضمن القول بثانيتهما الالتزام بنحو من التجوز الذي هو لازم استعمال العام في الخاص بقيد الخصوصية، بناء على أنه لا ينكر أصل التجوز في الاستعمال، وإنما ينكر المجاز الذي يلزم على تقدير وقوع الاستعمال في المعاني الشرعية المحدثة المغايرة للمعاني اللغوية، وعلى أي تقدير كان فما ادعاه القاضي التزام بالتقييد في تلك الألفاظ وإن تضمن تجوزا في أحد وجهيه، بناء على أنه عندهم يطلق على ما يعم الوجهين، كما يشهد به الخلاف الواقع فيه من حيث استلزامه تجوزا في المطلق وعدمه.
والحق جواز كليهما، وإنما يختلف الحال بحسب الاعتبار، وما ادعاه غيره من النفاة والمثبتين للحقيقة الشرعية التزام بالمجاز من غير جهة التقييد أو النقل، ومن المقرر في محله رجحان التقييد على كليهما.
وإن كان النظر فيه إلى النزاع الثاني، فالأصل مع النفاة لأصالة عدم تحقق النقل إلى زمان يقطع فيه بتحققه، وليس إلا الأزمنة المتأخرة عن انقضاء زمن النبي (صلى الله عليه وآله) وانقطاع الوحي.