الحمل فيها، لأن المتكلم بها - وهو الله - لم يضعها لتلك المعاني على ما هو المفروض، ووضع النبي (صلى الله عليه وآله) يقتضي وجوب الحمل في خطاباته وخطابات من تابعه من المتشرعة لا مطلقا.
وصريح كلامهم يقتضي الاتفاق على عدم الفرق بين الخطابات القرآنية والأحاديث النبوية في وجوب الحمل على المعاني الشرعية أو اللغوية.
فإن القائلين بالحقيقة الشرعية اتفقوا على الأول، والنافين لها أجمعوا على الثاني، وهذا بخلاف ما لو قيل بأن الواضع هو الله تعالى، فإن الحمل على المعاني الحادثة حينئذ متعين في الجميع.
أما في خطاب الله تعالى فظاهر، وأما في كلام النبي (صلى الله عليه وآله) فلأنه تابع على هذا التقدير كالمتشرعة.
ويندفع الأول: بجواز قيام المنع الشرعي، كما قام نظيره في إطلاق لفظ " النبي " مع وجود معناه في الأئمة (عليهم السلام)، سواء أخذ من النبأ أو من النبوة، مع قوة احتمال كون الشارع بمعنى المبين بلا واسطة البشر، فمعناه غير موجود في الأئمة وعلماء الشيعة.
والثاني: بجواز التبعية في العكس أيضا، فالفرق تحكم واضح كما هو الحال في سائر اللغات على تقدير واضعية البشر، فإن خطاباته تعالى محمولة على المعاني العرفية تبعا.
ويستفاد من السيد المتقدم ذكره، جواز ابتناء هذا الإطلاق على كونه باعتبار المعنى الأول وهو جاعل الشرع وواضعه، فإنه بهذا المعنى يصدق عليه في الجملة لثبوت التفويض إليه في بعض الأحكام، كالزيادة في أعداد الصلاة المكتوبة، وجعل النافلة في الصوم والصلاة ضعف الفريضة، وإطعام الجد السدس، وتحريم المسكر عدا الخمر ونحو ذلك.
وهذا ليس من التفويض الباطل الذي قال به الطائفة الضالة الموسومة بالمفوضة، كتفويض أمر الخلق إليه، أو تفويض الرزق إليه دون الخلق، أو تفويض