زبدة الأصول - الشيخ البهائي - الصفحة ١٠٤
لنا: اشتراك الدليل بينهما (1)، واستدل الحاجبي بالأولوية (2) لقطعية دلالته دون الخبر، وفيه نظر (3)، وبقوله (صلى الله عليه وآله): " نحن نحكم بالظاهر " (4)، أي بما يفيد الظن، وإفادته له ظاهرة.
وفيه: أنها معارضة ببعد الاطلاع عليه وعلى بقائه (5).
قالوا (6): إثبات أصل (7) بظاهر.

(١) أي بين خبر الواحد والإجماع المنقول به، ففي العبارة نوع استخدام، فلا تغفل.
(٢) أي أولوية إجماع المنقول بخبر الواحد عن خبر الواحد. انظر: الإحكام: ١ / ٢٣٨، نهاية الأصول: ٢٣٦.
(٣) وجه النظر: أما أولا: فلأنا لا نسلم قطعية دلالة كل إجماع منقول عنهم، فقد ينقل ألفاظهم في المسألة، وقطعية دلالتها على آرائهم ممنوعة، فإن احتمال التجوز والتخصيص ونحوهما قائم.
وأما ثانيا: فلأن بعد الاطلاع عليه وعلى نفاته تصادم الحكم بالأولوية، كما قلنا على دليله الثاني.
(٤) انظر: الفوائد المجموعة للشوكاني: 200، الإحكام للآمدي: 1 / 238.
(5) أي النافين للإجماع بخبر الواحد.
(6) لأن احتمال رجوع أحدهم عن رأيه قائم، كما هو شائع بين المجتهدين.
انظر: نهاية الأصول: 236.
(7) الذي هو الإجماع بظاهر، أي بما يفيد الظن - يعني بخبر الواحد -.
(١٠٤)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست