لنا: اشتراك الدليل بينهما (1)، واستدل الحاجبي بالأولوية (2) لقطعية دلالته دون الخبر، وفيه نظر (3)، وبقوله (صلى الله عليه وآله): " نحن نحكم بالظاهر " (4)، أي بما يفيد الظن، وإفادته له ظاهرة.
وفيه: أنها معارضة ببعد الاطلاع عليه وعلى بقائه (5).
قالوا (6): إثبات أصل (7) بظاهر.