لأنه قد استعمل فيهما (1)، والمجاز والاشتراك على خلاف الأصل، وهو جيد.
إذا عرفت هذا!! فالامر الوارد بعد الحظر، كالأمر المبتدأ عند المحققين (2).
(1) فاما أن يكون حقيقة فيهما، أو في أحدهما، أو لا في هذا ولا في ذاك.
والأول: يستلزم الاشتراك، والثاني: المجاز، وهما منفيان بالأصل.
فبقي الثالث: وهو أن يكون حقيقة للقدر المشترك بينهما، وهو مطلق الترجيح.
لان ذلك القدر معلوم، وأما قيد جواز الترك وعدم جوازه، فلا إشعار للصيغة بهما البتة. " غاية البادي: ص 69 - 70 " (2) والدليل عليه: أن المقتضي للوجوب، السالم عن المعارض باق وكلما كان كذلك يكون الوجوب باقيا.
أما أن المقتضي باق فظاهر، لان المقتضي هو الامر، وهو باق.
وأما أنه سالم عن المعارض، فلان المعارض ليس إلا كونه عقيب الحظر، وذلك لا يمنع من الوجوب.
لأنه كما جاز الانتقال من الحظر إلى الإباحة، كذلك جاز الانتقال من الحظر إلى الوجوب ضرورة.
وذلك!! من قبيل القول للحائضوالنفساء، بعد أن تطهر، صلي وصومي. وقول الرجل لابنه، بعد أن أوجب عليه الحبس، اخرج إلى المكتب.
فان هذه الأوامر واردة عقيب الحظر، مع أنها مفيدة للوجوب.
" غاية البادي ص 70 - 71 بتصرف واختصار "