وأيضا: فإنه يتضمن دفع ضرر مظنون، فيكون واجبا (1).
ولأن جماعة من الصحابة عملوا بأخبار الآحاد، ولم ينكر عليهم أحد، فكان إجماعا (2).
(1) هذا دليل عقلي يتركب من:
صغرى وهي: إن هذا يتضمن ضررا مظنونا.
وكبرى وهي: أن كل مظنون الضرر يجب دفعه...
نعم، فهذا الدليل - كما يرى - عام، يدل على حجية مطلق الظن سواء كان من الخبر أم لا...
وللتوسع!! يرجع إلى " فرائد الأصول: 106 - 110 ".
(2) أجمعت الصحابة على العمل بخبر الواحد، وإجماع الصحابة حجة.
أما أنهم أجمعوا، فلأنهم رجعوا إلى أزواج النبي " ص " في الغسل من التقاء الختانين.
ورجع أبو بكر في توريث الجدة سدس الميراث إلى خبر المغيرة.
ورجع عمر إلى رواية عبد الرحمان في سيرة المجوس، بقوله سيروا بهم سنة أهل الكتاب، ومنع من توريث المرأة من ديةزوجها، ورجع عن ذلك بخبر الضحاك بن قيس.
وعن علي: كنت إذا سمعت من رسول الله حديثا، نفعني الله بما شاء أن ينفعني، فإذا حدثني به غيره استحلفته، فإذا حلف صدقته، وعمل علي بخبر المقداد في المذي. " المعارج: ص 84 - 85 بتصرف "