استحقاقه الثمن يرجع بما يقابل غير المقدور، وهو (رحمه الله) سيصرح في مسألة الضالة بالرجوع، ورواية سماعة (1) لا تصلح للخروج بها عن القاعدة الثابتة، والصحيحة (2) أيضا لا تصلح، لعدم ظهور الدلالة.
نعم، يمكن أن يقال: إنه أقدم على أن يكون الثمن في مقابل المجموع، ويكون غير المقدور أيضا ملكه، ومجموع الثمن للبائع، والمعاقدة والمعاهدة والمشارطة وقعت على هذا فيجب عليه الوفاء، فكيف يقول: رد علي ما بإزاء غير المقدور الذي هو ملكي؟ ولا شك في كونه قبل ملكه ولم يتحقق ما يخرجه عن ملكه، ولا في أنه في أي وقت حصل يكون ملكه، وقبل الحصول والتمكن منه يمكنه العتق وأمثاله من التصرفات.
فإن قلت: سيجئ أن كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، وهذا يقتضي أن يكون عهدة التسليم على البائع في خروجه عن الضمان.
قلت: لم يتحقق هنا تلف، فإن كان عدم التمكن منه تلفا فالمبيع كان تالفا من أصله، فالمعاملة باطلة من أولها، لوقوعها على التالف، وإلا فلا يتحقق التلف حتى يثبت الهلاك، فظهر أن رواية سماعة موافقة للقاعدة، وكذا الصحيحة، لظهورها في عدم الرجوع على البائع مطلقا، ومخالفة القاعدة لم يكن سوى الغرر، ولا ضرر له في المقام، للصحيح واتفاق الأصحاب.
وأما السفاهة، فغير متحققة في المقام كما عرفت، مع أنها إن تحققت لزم فساد المعاملة من أصلها، لما عرفت.
قوله: ولما في رواية سماعة المتقدمة، ولا يضر ضعفها، فتأمل. والظاهر أن