وبينهم، فأؤجلهم أربعة أشهر يسيحون حيث شاءوا من الأرض آمنين، وأجل من لم يكن بينه وبين النبي (ص) عهد انسلاخ الأشهر الحرم من يوم أذن ببراءة وأذن بها يوم النحر، فكان عشرين من ذي الحجة والمحرم ثلاثين، فذلك خمسون ليلة. فأمر الله نبيه إذا انسلخ المحرم أن يضع السيف فيمن لم يكن بينه وبين نبي الله (ص) عهد يقتلهم حتى يدخلوا في الاسلام، وأمر بمن كان له عهد إذا انسلخ أربعة من يوم النحر أن يضع فيهم السيف أيضا يقتلهم حتى يدخلوا في الاسلام. فكانت مدة من لا عهد بينه وبين رسول الله (ص) خمسين ليلة من يوم النحر، ومدة من كان بينه وبين رسول الله (ص) عهد أربعة أشهر من يوم النحر إلى عشر يخلون من شهر ربيع الآخر.
12717 - حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: براءة من الله ورسوله... إلى قوله: وبشر الذين كفروا بعذاب أليم قال: ذكر لنا أن عليا نادى بالأذان، وأمر على الحاج أبو بكر رضي الله عنهما، وكان العام الذي حج فيه المسلمون والمشركون، ولم يحج المشركون بعد ذلك العام. قوله: الذين عاهدتم من المشركين... إلى قوله: إلى مدتهم قال: هم مشركو قريش الذين عاهدهم رسول الله (ص) زمن الحديبية، وكان بقي من مدتهم أربعة أشهر بعد يوم النحر وأمر الله نبيه أن يوفي بعهدهم إلى مدتهم ومن لا عهد له انسلاخ المحرم، ونبذ إلى كل ذي عهد عهده، وأمر بقتالهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولا يقبل منهم إلا ذلك.
وقال آخرون: كان ابتداء تأخير المشركين أربعة أشهر، وانقضاء ذلك لجميعهم وقتا واحدا. قالوا: وكان ابتداؤه يوم الحج الأكبر، وانقضاؤه انقضاء عشر من ربيع الآخر. ذكر من قال ذلك:
12718 - حدثني محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن المفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قال: لما نزلت هذه الآية، برئ من عهد كل مشرك، ولم يعاهد بعدها إلا من كان عاهد، وأجرى لكل مدتهم. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر لمن دخل عهده فيها من عشر ذي الحجة والمحرم، وصفر وشهر ربيع الأول، وعشر من ربيع الآخر.
12719 - حدثني الحرث، قال: ثنا عبد العزيز، قال: ثنا أبو معشر، قال: ثنا محمد بن كعب القرظي وغيره، قالوا: بعث رسول الله (ص) أبا بكر أميرا على الموسم سنة