النصف باعتبارها في سائر السور.
3 - إذا كانت آية منها فلابد - على المعروف بين أصحابنا - من قصدها مع تلك السورة، أي قصد بسملة السورة الخاصة، وإلا فيجوز بلا قصد.
4 - إذا كانت منها يجوز الركوع بعدها في صلاة الآيات.
5 - إذا كانت منها فلا يشرع للجنب قراءتها عن سور العزائم، وهكذا تعد من السبع المكروه على الجنب قراءة الأكثر منها... وغير ذلك.
وبالجملة: فذلكة البحث أن هذه المسألة من أمهات المسائل الفقهية، حتى أفرد فيها الرسائل جمع، وقد بلغت الأقوال - على ما قيل - إلى عشرة (1)، ولكنه خلط بين الأقوال والاحتمالات، والأمر سهل. كما لم يذكر في طيها قول من يرى أنها ليست من القرآن رأسا:
الأول: أنها ليست آية من السور رأسا وأصلا.
الثاني: أنها آية من جميع السور إلا براءة.
الثالث: أنها آية من الفاتحة دون غيرها.
الرابع: أنها بعض آية منها فقط.
الخامس: أنها آية فذة أنزلت لبيان رؤوس السور تيمنا وللفصل بينها.
السادس: أنه يجوز جعلها آية منها وغير آية، لتكرر نزولها بالوصفين.
السابع: أنها بعض من جميع السور.
الثامن: أنها آية من الفاتحة وجزء آية من السور.