تصرف في مال الغير بدون إذنه، فلو أذن أن يحمد أحد فيجوز ذلك، فإذا كان حمد الغير محرما، لأنه من التصرف في حق الغير، فيجب رد الحمد إلى مالكه ومستحقه، لأنه لابد منه، وإلا فهو من الغصب المحرم، فحمد الله واجب شرعا، وحمد الغير حرام شرعا، بمعنى أن رد حق الغير إلى صاحبه واجب، والتصرف في ملك الغير حرام.
وغير خفي: أن هذا التقريب من نوع الاستدلال الفقهي، ولمكان سخافته ذكرناه هنا، وما فتحنا عنوانا خاصا لمبحث الفقه ومسائله، وإن مسألة جواز الإنشاء في الصلاة قد مضت، وذكرنا في محله إمكان الجمع بين القرآنية وبين الدعاء والإنشائية (1).
نعم بناء على اعتبار صدق قراءة القرآن والفاتحة فيشكل، لاحتياج القراءة إلى لحاظ الألفاظ النازلة، فيكون النظر إلى تلك الجمل والألفاظ اسميا، والإنشاء والدعاء إلى الغفلة، فيكون النظر حرفيا، والجمع بينهما غير ممكن لمتعارف القراء.
وينحل الإشكال: تارة بإنكار كبرى المسألة، وهي اعتبار صدق القراءة، وثانيا بإنكار صغراها لصدقها، وثالثا بأنه يحكي ألفاظ القرآن بما لها من المعاني، فيكون المعاني مرادة في الرتبة الثانية، فلاحظ وتدبر جيدا.
فما اشتهر من منع ذلك فقها، غير راجع إلى محصل جدا.