167 - عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما قوله " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " قال: هي منسوخة نسختها آية الفرايض التي هي للمواريث " فمن بدله بعدما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه " يعنى بذلك الوصي (1) 168 - عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين " قال شيئا جعله الله لصاحب هذا الامر، قال: قلت: فهل لذلك حد؟ قال: نعم قلت: وما هو؟ قال: أدنى ما يكون ثلث الثلث (2) 169 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى بماله في سبيل الله، قال: أعطه لمن أوصى له وإن كان يهوديا أو نصرانيا لان الله يقول:
" فمن بدله بعدما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه " (3) 170 - عن أبي سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل أوصى في حجة فجعلها وصية في نسمة (4) قال: يغرمها وصيه ويجعلها في حجته كما أوصى به ان الله يقول:
" فمن بدله بعدما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه " (5) 171 - عن مثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا قال: اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه، فان الله يقول: " فمن بدله بعدما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه " قلت: