178 - عن أبي بصير قال: سألته عن رجل مرض من رمضان إلى رمضان قابل ولم يصح بينهما ولم يطق الصوم؟ قال: تصدق مكان كل يوم، أفطر على مسكين مدا من طعام، وان لم يكن حنطة فمن تمر، وهو قول الله " فدية طعام مسكين " فان استطاع ان يصوم الرمضان الذي يستقبل والا فليتربص إلى قابل فيقضيه فإن لم يصح حتى جاء رمضان قابل فليتصدق كما تصدق مكان كل يوم أفطر مدا وان صح في ما بين الرمضانين فتوانى (1) أن يقضيه حتى جاء رمضان الاخر فان عليه الصوم والصدقة جميعا يقضى الصوم ويتصدق من أجل انه ضيع ذلك الصيام (2) 179 - عن العلا بن محمد عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " قال الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش (3).
180 - عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " قال: المرأة تخاف على ولدها والشيخ الكبير (4).
181 - عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما ان يفطرا في رمضان وتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد (5) من طعام، ولا قضاء عليهما وان لم يقدرا فلا شئ عليهما (6).