وكتبت (1) إلى أبى الحسن عليه السلام بعد مقدمي من خراسان أسئله عما حدثني به أيوب في الجاموس، فكتب هو كما قال لك (2) 116 - عن داود الرقى قال: سألني بعض الخوارج عن هذه؟ الآية في كتاب الله " من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين " (3) " ومن الإبل ومن البقر اثنين " ما الذي أحل الله من ذلك وما الذي حرم الله؟ فلم يكن عندي فيه شئ فدخلت على أبى عبد الله عليه السلام وأنا حاج فأخبرته بما كان، فقال: ان الله تبارك وتعالى أحل في الأضحية من الإبل العراب وحرم فيها البخاتي (4) وأحل البقرة الأهلية ان يضحى بها وحرم الجبلية، فانصرفت إلى الرجل فأخبرته بهذا الجواب، فقال لي:
هذا شئ حملته الإبل من الحجاز عن رجل من البصريين من الشارية (5) 117 - عن صفوان الجمال قال: كان متجري إلى مصر وكان لي بها صديق من الخوارج فأتاني وقت خروجي إلى الحج، فقال لي: هل سمعت من جعفر بن محمد عليه السلام في قول الله عز وجل: " ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين اما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين " أيا أحل وأيا حرم؟ قلت: ما سمعت منه في هذا شيئا، فقال لي: أنت على الخروج فأحب ان تسئله عن ذلك، قال: فحججت فدخلت على أبى عبد الله عليه السلام فسألته عن مسألة الخارجي، فقال لي: حرم من الضأن ومن المعز الجبلية وأحل