يوم حصاده " قال: اعط من حضرك] من المسلمين وان لم يحضرك الا مشرك فاعطه (1) 101 - عن معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: [ان] في الزرع حقان حق تؤخذ به، وحق تعطيه، فاما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر، و اما الحق الذي تعطيه فإنه يقول: " وآتوا حقه يوم حصاده " فالضغث تعطيه ثم الضغث حتى تفرغ. (2) 102 - وفى رواية عبد الله بن سنان عنه قال: تعطى منه المساكين الذين يحضرونك ولو لم يحضرك الا مشرك. (3) 103 - عن زرارة وحمران بن أعين ومحمد بن مسلم (4) عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام في قوله " وآتوا حقه يوم حصاده " قالا: تعطى منه الضغث من السنبل [يقبض من السنبل قبضة والقبضة]. (5) 104 - عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبى بصير عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله " وآتوا حقه يوم حصاده " قال: هذا من غير الصدقة يعطى منه المسكين والمسكين القبضة بعد القبضة، ومن الجداد الحفنة ثم الحفنة ثم الحفنة (6) حتى يفرغ ويترك للخارص (7) اجرا معلوما ويترك من النخل معافارة وأم جعرور لا يخرصان (8) ويترك للحارس يكون في الحايط العذق والعذقان (9) والثلاثة لنظره وحفظه له. (10)
(٣٧٨)