106 - عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه اتى بسارق فقطع يده، ثم أتى به مرة أخرى فقطع رجله اليسرى، ثم اوتى به ثالثة، فقال: انى لأستحيي من ربى ان لا أدع له يدا يأكل بها ويشرب بها ويستنجى بها، ورجلا يمشى عليها فجلده و استودعه السجن، وانفق عليه من بيت المال. (1) 107 - عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما أنه قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن له شهود. (2) 108 - عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: لا يقطع الا من نقب بيتا أو كسر قفلا. (3) 109 - عن زرقان صاحب ابن أبي داود وصديقه بشدة قال: رجع ابن أبي داود ذات يوم من عند المعتصم وهو مغتم، فقلت له في ذلك، فقال: وددت اليوم انى قد مت منذ عشرين سنة، قال: قلت له ولم ذاك؟ قال: لما كان من هذا الأسود أبا جعفر محمد بن علي بن موسى اليوم بين يدي أمير المؤمنين المعتصم قال: قلت له: وكيف كان ذلك؟
قال: ان سارقا أقر على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد أحضر محمد بن علي عليه السلام، فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع؟ قال: فقلت من الكرسوع (4) قال: وما الحجة في ذلك؟
قال: قلت: لان اليد هي الأصابع والكف إلى الكرسوع، لقول الله في التيمم: " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " واتفق معي على ذلك قوم.
وقال آخرون: بل يجب القطع من المرفق، قال: وما الدليل على ذلك؟ قالوا لان الله لما قال: " وأيديكم إلى المرافق " في الغسل دل ذلك على أن حد اليد هو المرفق قال: فالتفت إلى محمد بن علي عليه السلام فقال ما تقول في هذا يا با جعفر؟ فقال قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين، قال دعني مما تكلموا به أي شئ عندك؟ قال اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين