القطاع فان أنت طلبت هؤلاء وظفرت بهم، والا أمرت بان تضرب ألف سوط ثم تصلب بحيث قطع الطريق، قال: فطلبهم العامل حتى ظفر بهم واستوثق منهم، ثم كتب بذلك إلى المعتصم فجمع الفقهاء وابن أبي داود ثم سأل الآخرين عن الحكم فيهم وأبو جعفر محمد بن علي الرضا عليه السلام حاضرا، فقالوا: قد سبق حكم الله فيهم في قول " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض " ولأمير المؤمنين أن يحكم باي ذلك شاء فيهم، قال: فالتفت إلى أبى جعفر عليه السلام فقال له: ما تقول فيما أجابوا فيه؟ فقال قد تكلم هؤلاء الفقهاء والقاضي بما سمع أمير المؤمنين، قال: وأخبرني بما عندك، قال: انهم قد أضلوا فيما أفتوا به والذي يجب في ذلك أن ينظر أمير المؤمنين في هؤلاء الذين قطعوا الطريق فان كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحدا ولم يأخذوا مالا أمر بايداعهم الحبس، فان ذلك معنى نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل، وان كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس أمر بقتلهم، وان كانوا أخافوا السبيل و قتلوا النفس واخذوا المال امر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم بعد ذلك، قال: فكتب إلى العامل بان يمثل ذلك فيهم. (1) 92 - عن بريد بن معاوية العجلي قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " إلى قوله " فسادا " قال: ذلك إلى الامام يعمل فيه بما شاء، قلت: ذلك مفوض إلى الامام؟ قال: لا يحق الجناية. (2) 93 - عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " قال: الامام في الحكم فيهم بالخيار ان شاء قتل وان
(٣١٥)