313 - عن زرارة قال: سأخبرك ولا ازوى لك شيئا (1) والذي أقول لك هو والله الحق المبين قال: فإذا ترك أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته فإذا ترك واحدا من هذه الأربعة فليس الذي عنى الله في كتابه " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة " ولا يرث مع الأب ولا مع الام ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد من الخلق غير الزوج والزوجة وهو يرثها ان لم يكن لها ولد يعنى جميع مالها (2) 314 - عن بكير قال: دخل رجل على أبى جعفر عليه السلام فسأله عن امرأة تركت زوجها واخوتها لامها وأختا لأب قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة من الام الثلث سهمان وللأخت للأب سهم فقال له الرجل: فان فرايض زيد وابن مسعود وفرايض العامة والقضاة على غير ذا يا با جعفر يقولون: للأخت للأب والام ثلاثة أسهم نصيب من ستة تعول إلى ثمانية؟ فقال أبو جعفر: ولم قالوا ذلك؟ قال: لان الله قال: " وله أخت فلها نصف ما ترك " فقال أبو جعفر: فما لكم نقصتم الأخ ان كنتم تحتجون بأمر الله فان الله سمى لها النصف، فان الله سمى للأخ الكل فالكل أكثر من النصف، فإنه قال: " فلها النصف " وقال للأخ: " وهو يرثها " يعنى جميع المال ان لم يكن لها ولد فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرايضكم شيئا وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما (3).
(٢٨٧)