42 - عن أبان بن عبد الرحمن قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أدنى ما يخرج به الرجل من الاسلام ان يرى الرأي بخلاف الحق فيقيم عليه، قال: " ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله " وقال: الذي يكفر بالايمان الذي لا يعمل بما امر الله به ولا يرضى به. (1) 43 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما في قول الله: " ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله " قال: هو ترك العمل حتى يدعه أجمع قال: منه الذي يدع الصلاة متعمدا لا من شغل ولا من سكر يعنى النوم. (1) 44 - عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن تفسير هذه الآية " ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله " يعنى بولاية علي عليه السلام وهو في الآخرة من الخاسرين. (3) 45 - عن هارون بن خارجة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله " ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله " قال: فقال: من ذلك ما اشتق فيه زرارة وأبو حنيفة (4) 46 - عن أبي بكر بن حزم قال: توضأ رجل فمسح على خفيه، فدخل المسجد فصلى فجاء علي عليه السلام فوطئ على رقبته فقال: ويلك تصلى على غير وضوء؟ فقال؟ أمرني عمر بن الخطاب، قال: فأخذ بيده فانتهى به إليه، فقال: انظر ما يروى هذا عليك؟ - ورفع صوته - فقال: نعم أنا أمرته ان رسول الله صلى الله عليه وآله مسح، قال:
قبل المائدة أو بعدها؟ قال: لا أدرى، قال: فلم تفتى وأنت لا تدرى؟ سبق الكتاب الخفين. (5) 47 - عن الميسر بن ثوبان قال: سمعت عليا (ع) يقول سبق الكتاب الخفين والخمار. (6) 48 - عن بكير بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوله: " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة " ما معنى إذا قمتم؟ قال: إذا قمتم من النوم، قلت: وينقض النوم