" متروك، ورماه الساجي وغيره بالوضع ".
وقال البيهقي عقب الحديث:
" مروان بن سالم الجزري ضعيف، ضعفه أحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما، وهذا الحديث منكر بهذا الاسناد ".
ثم روى عن طريق أبى داود في " المراسيل " عن عبد الله بن شداد عن ثور ابن يزيد عن الصلت قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):
" ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله أولم يذكر، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله ".
قلت: وهذا مرسل ضعيف أيضا، الصلت هذا تابعي روى عنه ثور بن يزيد وحده كما قال الذهبي فهو مجهول. وقال الحافظ في " التقريب ":
(لين الحديث ".
وأخرجه البيهقي من طريق معقل بن عبيد الله عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال:
" المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليذكر اسم الله وليأكله!.
وقال:
" كذا رواه مرفوعا، ورواه غيره عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن عين عن ابن عباس فيمن ذبح ونسي التسمية، قال:
" المسلم فيه اسم الله، وإن لم يذكر التسمية!.
ثم رواه من طريقين عن سفيان عن عمرو به. زاد في أحدهما:
" يعني ب (عين) عكرمة ".
وسنده صحيح كما قال الحافظ في " الفتح " (9 / 537) وأما المرفوع فقال