ولا يقتل مول، ومن ألقى السلاح فهو آمن، فشق ذلك علينا ".
ذكره شاهدا لحديث أبي أمامة الآتي بعد حديث، وصححه ووافقه الذهبي!!.
قلت: وشريك سئ الحفظ، ويزيد بن ضبيعة كذا في " المستدرك " وفي " تلخيصه " "... ابن ربيعة " ولم أعرفه.
2462 - (روى ابن مسعود أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: يا ابن أم عبد ما حكم من بغى على أمتي؟ فقلت: الله ورسوله أعلم، فقال: لا يقتل مدبرهم ولا يجاز على جريحهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يقسم فيئهم ").
ضعيف. أخرجه الحاكم (2 / 155) والبيهقي (8 / 182) من طريق كوثر ابن حكيم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لعبد الله بن مسعود: فذكره.
. سكت عنه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله:
" قلت: كوثر متروك ".
وأما البيهقي فقال:
" تفرد به كوثر بن حكيم وهو ضعيف ".
2463 - (عن أبي أمامة قال: " شهدت صفين، فكانوا لا يجيزون على جريح، ولا يطلبون موليا، ولا يسلبون قتيلا ").
صحيح. أخرجه الحاكم (2 / 155) وعنه البيهقي (8 / 182) من طريق الحارث بن أبي أسامة أن كثير بن هشام حدثهم ثنا جعفر بن برقان ثنا ميمون بن مهران عن أبي أمامة. وقال الحاكم:
" صحيح الاسناد ". ووافقه الذهبي.
وهو كما قالا.