المتقدمة، لكن له أصل في طريق أخرى - وهي الآتية - مطلقا دون تقييده ب " صلاة الصبح "، وكذلك رواه السراج في مسنده (ق 116 / 1) من طريق عبد الوهاب بن عطاء أنا حميد قال: سئل أنس بن مالك عن القنوت قبل الركوع أم بعده؟ قال: كل ذلك كنا نفعل. وعن شعبة عن حميد قال: سمعت أنس ابن مالك يقول:
" قد كان قبل وبعد يعني في القنوت قبل الركوع وبعده).
السادسة: عن عبد العزيز بن صهيب عنه قال:
(بعث النبي (صلى الله عليه وسلم) سبعين رجلا لحاجة يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم: رعل وذكوان عند بئر يقال لها بئر معونة فقال القوم: والله ما إياكم أردنا، إنما نحن مجتازون في حاجة النبي (صلى الله عليه وسلم) فقتلوهم. فدعا النبي (صلى الله عليه وسلم) شهرا عليهم في صلاة الغداة، وذلك بدء القنوت، وما كنا نقنت، قال عبد العزيز: وسأل رجل أنسا عن القنوت بعد الركوع أو عند فراغ من القراءة؟ قال: لا بل عند فراغ من القراءة ".
رواه البخاري (90 / 3) والسراج (ق 116 / 1 - 2).
السابعة: عن عاصم الأحول قال:
(سألت أنس بن مالك عن القنوت في الصلاة؟ فقال: نعم، فقلت:
كان قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله، قلت: فإن فلانا أخبر بي عنك أنك قلت: بعده، قال: كذب، إنما قنت النبي (صلى الله عليه وسلم) بعد الركوع شهرا، إنه كان بعث ناسا يقال لهم القراء وهم سبعون رجلا إلى ناس من المشركين بينهم وبين رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عهد قبلهم، فظهر هؤلاء الذين كان بينهم وبين رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عهد، (وفي رواية: فعرض لهم هؤلاء فقتلوهم)، فقنت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بعد الركوع شهرا يدعو عليهم، [فما رأيته وجد على أحد ما وجد عليهم] ".
أخرجه البخاري (1 / 256 و 2 / 295 - 296 و 3 / 93) والسياق له ومسلم (2 / 136) وأبو عوانة (2 / 285) والدارمي (1 / 374 - و 375)