(فائدة): قال أبو عمرو الداني في (باب تفسير الوقف الحسن (5 / 2):
(ومما ينبغي له أن يقطع عليه رؤوس الآي، لأنهن في أنفسهن مقاطع، وأكثر ما يوجد التام فيهن لاقتضائهن تمام الجمل، واستبقاء أكثرهن انقضاء القصص.
وقد كان جماعة من الأئمة السالفين والقراء الماضين يستحبون القطع عليهن، وإن تعلق كلام بعضهن ببعض، لما ذكرنا من كونهن، مقاطع، ولسن بمشبهات لما كان من الكلام التام في أنفسهن دون نهايتهن). ثم روى عن اليزيدي عن أبي عمرو أنه كان يسكت على رأس كل آية، فكان يقول: إنه أحب إلي إذا كان آية إن يسكت عندها، وقد وردت السنة أيضا بذلك عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عند استعماله التقطيع) ثم ساق هذا الحديث.
قلت: وهذه سنة تركها أكثر قراء هذا الزمان. فالله المستعان.
(344) - (حديث: (إذا أمن الإمام فأمنوا). متفق عليه) ص 95.
صحيح وتمامه: (فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه).
أخرجه البخاري (1 / 201، 3 / 194) ومسلم (2 / 7) وكذا أبو عوانة (2 / 130 - 131) ومالك (1 / 87 / 2 / 44، 45) والنسائي (1 / 147) والترمذي (2 / 30) والدارمي (1 / 284) وابن ماجة (846) وابن الجارود (100 - 101) والبيهقي (2 / 55) وأحمد (2 / 233، 270، 312، 440، 459) من طرق كثيرة عن أبي هريرة به وقال الترمذي:
(حديث حسن صحيح).
وقد ذكرت طرقه وألفاظه في (تخريج صفة الصلاة).
(345) - (حديث (أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يجهر في الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء)) ص 90.