وأما الرواية عن علي، فلا تصح لا قبل الركوع ولا بعده، في الفجر والوتر، فروى ابن أبي شيبة (2 / 60 / 2) نا هشيم قال: نا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي أن عليا كان يقنت في صلاة الصبح قبل الركوع.
وكذا رواه الطحاوي (1 / 148).
ثم رواه (2 / 56 / 1) بهذا الإسناد لكن بلفظ: " كان يقنت في الوتر بعد الركوع ".
وكذا رواه ابن نصر (133) والبيهقي (3 / 39).
قلت: وهذا سند ضعيف لأن عطاء بن السائب كان اختلط، ولعل هذا الاختلاف في الرواية إنما هو من اختلاطه.
ويعارض هذا اللفظ ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة (2 / 56 / 1): نا يزيد ابن هارون عن هشام الدستوائي عن حماد بن إبراهيم عن علقمة أن ابن مسعود وأصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع.
وهذا سند جيد، وهو على شرط مسلم.
ثم روى (2 / 57 / 2) عن إبراهيم قال:
" كان عبد الله لا يقنت السنة كلها في الفجر، ويقنت في الوتر كل ليلة قبل الركوع ".
وإسناده ضعيف فيه أشعث وهو ابن سوار الكوفي وهو ضعيف.
والخلاصة أن الصحيح الثابت عن الصحابة هو القنوت قبل الركوع في الوتر، وهو الموافق الحديث الآتي.
ثم وجدت له طريقا أخرى، أخرجه الطبراني في " الكبير " (3 / 27 / 1 و 34 / 2) عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال:
" كان عبد الله لا يقنت في شئ من الصلوات، إلا في الوتر قبل الركعة ".
وسنده صحيح.