الثالث: أنها تحمل على الإقعاء في المكان الذي لم يشرع فيه هذا الإقعاء المسنون، كالتشهد الأول والثاني، وهذا مما يفعله بعض الجهال فهذا منهي عنه قطعا لأنه خلاف سنة الافتراش في الأول، والتورك في الثاني على ما فصله حديث أبي حميد المتقدم والله أعلم.
317 - (قال ابن عمر: (من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى، واستقباله بأصابعها القبلة)) ص 85.
صحيح رواه النسائي (1 / 173) من طريق عمرو بن الحارث عن يحيى أن القاسم حدثه عن عبد الله وهو عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: فذكره وزاد:
والجلوس على اليسرى.
قلت: وإسناده صحيح.
وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة في (المصنف) (1 / 111 / 2) والنسائي أيضا والدارقطني (133) من طرق أخرى عن يحيى بن سعيد به دون الاستقبال.
وكذلك رواه مالك (1 / 89 / 51) وعنه البخاري (1 / 212) عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله به. ثم رواه الدارقطني عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به وقال: (هذه كلها صحاح).
(تنبيه) قول الصحابي: (من السنة كذا) هو في حكم المرفوع بخلاف قول التابعي ذلك كما تقرر في (المصطلح).
318 - (حديث (أمره (صلى الله عليه وسلم) الأعرابي بالطمأنينة في جميع الأركان ولما أخل بها قال: ارجع فصل فإنك لم تصل)) ص 85.
صحيح. وتقدم.
319 - (حديث ابن مسعود (كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: