وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح. وقد صححه عبد الحق في (الأحكام) (ق 56 / 2) والنووي في (المجموع) (3 / 479) والحافظ ابن حجر في (بلوغ المرام)، لكنهما أورداه مع الزيادة في التسليمتين، فلا أدري ان ذلك وهم منهما، أو هو من اختلاف النسخ فإن الذي في نسختنا وغيرها من المطبوعات ليس فيها هذه الزيادة في التسليمة الثانية، وهو الموافق لحديث ابن مسعود في مسند الطيالسي كما تقدم، والله أعلم.
(تنبيه): احتج المؤلف رحمه الله بالحديث على أن (الأولى أن لا يزيد:
وبركاته). وإذا عرفت ما سبق من التحقيق يتبين للمنصف أن الأولى الاتيان بهذه الزيادة، ولكن أحيانا لأنها لم ترد في أحاديث السلام الأخرى، فثبت منه ذلك أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يداوم عليها ولكن تارة وتارة.
(327) - (قول ابن عمر: (كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة ليسمعناها). رواه أحمد) ص 87.
صحيح. رواه أحمد (2 / 76) من طريق إبراهيم الصائغ عن ابن عمر به.
قلت: وهذا سند صحيح.
وله شاهد يرويه زرارة بن أبي أوفى قال:
(سألت عائشة عن صلاة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالليل؟ فقالت: كان يصلي العشاء، ثم يصلي بعد ركعتين ثم ينام... ثم توضأ فقام فصلى ثمان ركعات يقرأ فيهن بفاتحة الكتاب وما شاء من القرآن، وقالت: ما شاء الله من القرآن، فلا يقعد في شئ منهن إلا في الثامنة فإنه يقعد فيها، فيتشهد ثم يقوم ولا يسلم، فيصلى ركعة واحدة ثم يجلس فيتشهد ويدعو ثم يسلم تسليمة واحدة: السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا. الحديث.
أخرجه الإمام أحمد (6 / 236): ثنا يزيد قال: ثنا بهز بن حكيم وقال مرة: انا قال: سمعت زرارة بن أوفى يقول: فذكره.