أخرجه ابن نصر (ص 139).
ومسلم هذا ثقة، وهو كاتب أبي الدرداء، ولكن لا أدري ما حال الإسناد إليه، فإن المختصر اختصره، غفر الله لنا وله.
ووجه عدم المخالفة التي أشرنا إليها إنما هو من جهة أن إيتاره عليه الصلاة والسلام بعد الصبح، إنما هو فعل منه لا ينبغي أن يعارض به قوله الذي هو تشريع علم للأمة، هذا إذا لم يمكن التوفيق بينهما. وهو ممكن بحمل هذا الحديث على عذر النوم ونحوه. ويؤيده حديث إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أنه كان في مسجد عمرو بن شرحبيل، فأقيمت الصلاة فجعلوا ينتظرونه، فجاء، فقال: إني كنت أوتر، قال: وسئل عبد الله: هل بعد الأذان وتر؟
قال: نعم، وبعد الإقامة، وحدث عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ثم صل ".
أخرجه النسائي (1 / 247) والبيهقي (2 / 480 - 481) بسند صحيح.
والشاهد منه تحديث ابن مسعود أنه صلى عليه وأله وسلم صلى بعد أن طلعت الشمس، فإنه إن كان ما صلى صلاة الوتر فهو دليل واضح على أنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما أخرها لعذر النوم، وإن كانت هي صلاة الصبح - كما هو الظاهر والمعروف عنه (صلى الله عليه وسلم) في غزوة خيبر - فهو استدلال من ابن مسعود على جواز صلاة الوتر بعد وقتها قياما على صلاة الصبح بعد وقتها بجامع الاشتراك في العلة وهي النوم " والله أعلم.
423 - (حديث: " إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر ".
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة). ص 107 صحيح. دون قوله (هي خير لكم من حمر النعم). رواه ابن أبي شيبة (2 / 54 / 1) وأبو داود (1418) والترمذي (2 / 314) والدارمي (370) وابن ماجة (1168) والطحاوي في " شرح المعاني " (1 / 250) وابن نصر في " قيام