(فائدة) قال عبد الحق الأشبيلي في (كتا ب التهجد) (ق 65 / 1) في قول البخاري في أبي ظلال: مقارب الحديث:
يريد أن حديثه يقرب من حديث الثقات. أي لا بأس به).
302 - (قوله (صلى الله عليه وسلم): (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب). متفق عليه) ص 82 صحيح. رواه البخاري (1 / 195) ومسلم (2 / 9) وكذا أبو عوانة (2 / 124، 125، 133) وابن أبي شيبة في (المصنف) (1 / 143 / 1) وأبو داود (822) والنسائي (1 / 145) والترمذي (2 / 25) والدارمي (1 / 283) وابن ماجة (37 8) وابن الجارود (98) والدارقطني (22 1) وكذا الشافعي في (الأم) (1 / 93) والطبراني في (الصغير) (122) والبيهقي (2 / 38، 164، 374، 375) وأحمد (5 / 314، 321، 322) والسراج في حديثه (189 / 2، 195 / 1) من طرق عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت مرفوعا به.
وزاد مسلم وأبو داود والنسائي في آخره:
(فصاعدا).
وقد قيل: أنه تفرد بها معمر عن الزهري، ولكنها عند أبي داود من طريق سفيان عن الزهري. فهي زيادة ثابتة لا سيما ولها شواهد كثيرة من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما، وقد ذكرت بعضها في (تخريج صفة الصلاة).
والحديث قال الترمذي (حديث حسن صحيح). وفي رواية الدارقطني بلفظ:
(لا تجزي صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب). وقال: (هذا إسناد صحيح).
ولهذا اللفظ شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في