وأما حديث ابن عمر فلفظه مثل لفظ رواية أبي علقمة عن أبي هريرة في الرواية الثالثة دون قوله: " وإذا قال: سمع الله لمن حمده... " الخ. رواه الطحاوي بسند صحيح.
395 - (قول أبن عباس: (من نفخ في صلاته فقد تكلم). رواه سعيد وعن أبي هريرة نحوه. وقال ابن المنذر: لا يثبت عنهما) ص 101 موقوف. ولم أقف على سنده، لكن رواه البيهقي (2 / 252) من طريق أحمد بن الخضر الشافعي ثنا إبراهيم بن علي ثنا علي بن الجعد ثنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن ابن عباس بلفظ:
" إنه كان يخشى أن يكون كلاما. يعني النفخ في الصلاة ". قلت: ورجاله ثقات كلهم غير أحمد بن الخضر هذا، أورده الخطيب في تاريخه (4 / 137 - 138) وذكر أنه روى عنه أبو بكر النقاش المقري وأبو القاسم الطبراني وغيرهما. قال " ورواياته عند أهل خراسان كثيرة منتشرة، مات سنة خمس عشرة وثلاثمائة " ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
وإبراهيم بن علي الظاهر أنه أبو إسحاق العمري الموصلي ترجمه الخطيب (6 / 132) وقال: (وكان ثقة توفي سنة ست وثلاثمائة).
قلت: وهو بهذا اللفظ أقرب إلى الصواب، فإن كون النفخ كلاما غير ظاهر لا من الناحية الشرعية ولا اللغوية ولذلك قال البيهقي عقبه:
" والنفخ لا يكون كلاما إلا إذا بان منه كلام له هجاء، وأما إذا لم يفهم منه كلام له هجاء فلا يكون كلاما ".
ثم روى من طريق سلمة الأبرش قال: حدثني أيمن بن نابل قال: قلت لقدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي صاحب رسول الله (صلى الله عليه وسلم): إنا نتأذى بريش الحمام في مسجد الحرام إذا سجدنا؟ قال: انفخوا ".