المذكور، كما فعل البيهقي، لأن الجمع ممكن بحمله على الجهرية كما سبق، والأمر المتقدم صرح في مشروعية القراءة في السرية دون الجهرية، فاتفقا ولم يختلفا. والله الموفق.
504 - (حديث (أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يصلي بأصحابه إلى سترة).
ولم يأمرهم أن يستتروا بشئ، لان سترة الإمام سترة لمن خلفه).
ص 121 صحيح. أخرجه البخاري (1 / 135) ومسلم (2 / 55) وأبو عوانة (2 / 48 / - 49) وأبو داود (687) وابن ماجة (1304 و 1305) والبيهقي (2 / 269) وأحمد (2 / 142) عن عبد الله بن عمر (أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها، والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء).
واللفظ للبخاري وترجمه له بقوله: (باب سترة الإمام سترة لمن خلفه).
وليس عند أبي عوانة وابن ماجة قوله: (وكان يفعل ذلك في السفر).
وجعلا ما بعده من قول نافع. فهو مدرج في الحديث.
وزاد ابن ماجة في رواية:
(وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شئ يستتر به).
وإسناده صحيح.
505 - (حديث الحسن عن سمرة: (أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها). وفي رواية: (سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير الغضوب عليهم ولا الضالين).
رواه أبو داود). ص 126