وله شاهد مرفوع، فقال ابن أبي شيبة:
" حدثنا شبابة بن سوار قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يوتر بركعة، يتكلم بين الركعتين والركعة لم.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
421 - (حديث عائشة: " كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يوتر بثلاث لا يفصل فيهن). رواه أحمد والنسائي). ص 107 ضعيف. رواه الإمام أحمد (6 / 155) عن يزيد بن يعفر عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان إذا صلى العشاء دخل المنزل، ثم صلى ركعتين، ثم صلى بعدهما ركعتين أطول منهما، ثم أوتر بثلاث لا يفصل فيهن، ثم صلى ركعتين وهو جالس ويسجد وهو قاعد جالس.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، يزيد هذا قال الذهبي: " ليس بحجة، وقال الدارقطني: يعتبر به ". وكأنه من أجله ضعف الإمام أحمد إسناده كما نقله المجد ابن تيمية في " المنتقى " (2 / 280 - بشرح الشوكاني).
وأما النسائي فأخرجه (1 / 248) من طريق سعيد (وهو ابن أبي عروبة) عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن سعد بن هشام به مختصرا بلفظ:
" كان لا يسلم في ركعتي الوتر ".
ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي شيبة (2 / 53 / 1) وابن نصر في " قيام الليل " (122) وكذا الإمام محمد في موطأه (ص 146) والطحاوي (1 / 195) والدارقطني (175) والحاكم (1 / 304) وقال: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبي.
قلت: بل هو معلول، فقد قال ابن نصر:
" هذا - عندنا - قد اختصره سعيد من الحديث الطويل الذي ذكرناه، ولم يقل في هنا الحديث إن النبي (صلى الله عليه وسلم) أوتر بثلاث لم يسلم في الركعتين، فكان يكون