حجة لمن أوتر بثلاث بلا تسليم في الركعتين، إنما قال: لم يسلم في ركعتي الوتر، وصدق في ذلك الحديث أنه لم يسلم في الركعتين ولا في الثلاث ولا في الأربع ولا في الخمس ولا في الست، ولم يجلس أيضا في الركعتين كما لم يسلم فيهما ".
ويؤيد ما ذكره رواية الحاكم بلفظ:
" لا يسلم في الركعتين الأوليين من الوتر ".
فهذا نص على أنه لا يعني بالركعتين الركعتين اللتين هما قبل الركعة مباشرة وعلى أن الوتر في هذا الحديث كان أكثر من ثلاث وهو ما صرح به الحديث الذي أشار إليه ابن نصر، وذكر أن هذا مختصر منه، وإليك لفظه فيما رواه جماعة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عنها، قال: قلت: يا أم المؤمنين نبئيني عن وتر رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فقالت:
" كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ، ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله يحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم " الحديث.
رواه مسلم وغيره وقد سبق تخريجه (138)، وكذلك أخرجه مسلم والنسائي (1 / 250) وغيرهما من طرق أخرى عن قتادة به. وقد اختصر أيضا!
فأخرجه الحاكم (1 / 304) وعنه البيهقي (3 / 28) من طريق شيبان بن فروخ أبي شيبة ثنا أبان عن قتادة به بلفظ:
" كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يوتر بثلاث لا يسلم، وقال البيهقي: (لا يقعد) إلا في آخرهن ".
ساقه الحاكم عقب رواية سعيد، وسكت عليه هو والذهبي! وقد أشار البيهقي إلى اعلالها بقوله:
" كذا في هذه الرواية، وقد روينا في حديث سعد بن هشام وتر النبي (صلى الله عليه وسلم)