(إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت).
وهذا سند صحيح على شرط مسلم غير أبي تميم الزهري فهو مجهول.
ولعل عدم تصحيح الترمذي للحديث من أجل أن بعض الثقات رواه عن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة موقوفا عليه.
وقد أخرجه كذلك ابن أبي شيبة (1 / 194) والطحاوي.
لكن رواية الثقات الآخرين الذين رووه عن عمرو به مرفوعا مقدمة على رواية الذين أوقفوه لأن معهم زيادة وهي مقبولة اتفاقا، لا سيما وقد شهد لها الطريق الأخرى كما ذكرنا.
وله شاهد من حديث ابن عمر مرفوعا.
498 - (حديث (أن عمر كان يضرب على الصلاة بعد الإقامة)) ص 120 لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقد روى ابن أبي شيبة (1 / 195 / 1) عن ابن أبي فروة عن أبي بكر بن المنكدر عن سعيد بن المسيب:
(أن عمر رأى رجل يصلي ركعتين والمؤذن يقيم فانتهره، وقال: لا صلاة والمؤذن يقيم إلا الصلاة التي تقام لها).
وهذا سند ضعيف جدا، لأن ابن أبي فروة واسمه إسحاق بن عبد الله متروك.
499 - (حديث أبي هريرة: (وإذا قرأ فأنصتوا)، رواه الخمسة إلا الترمذي).
صحيح. وقد تقدم تخريجه برقم (394)، ورواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري في حديث طويل تقدم ذكره تحت رقم (332).
وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب قال: