وابن أبي شيبة (2 / 59 / 1) والسراج (ق 110 / 1) والطحاوي (1 / 143) والبيهقي (2 / 207) وأحمد (3 / 167) من طرق عن عاصم.
وله عند الطحاوي وأحمد (3 / 232) طرق أخرى عن أنس، وفيما ذكرنا منها كفاية.
3 - وأما حديث ابن عباس فلفظه:
(قنت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة إذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة، يدعو على أحياء من بني سليم، على رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه، [وكان أرسل يدعوهم إلى الاسلام فقتلوهم، قال عكرمة: هذا مفتاح القنوت] ".
أخرجه أبو داود (1443) والسراج (ق 116 / 1) وابن الجارود (106) وأحمد (1 / 301 - 352) وابن نصر (137) والحاكم (1 / 225) وعنه البيهقي (2 / 200) والحازمي في (ا لاعتبار) (ص 2 6 و 64) والضياء المقدس في (الأحاديث المختارة) كلهم من طريق ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عنه. وقال الحاكم:
" صحيح على شرط البخاري ". ووافقه الذهبي.
قلت: وفيه نظر فإن هلال بن خباب لم يخرج له البخاري، ثم إن فيه مقالا وقد قال النووي في " المجموع " (3 / 502):
" إسناده حسن أو صحيح ".
قلت: والصواب أنه حسن لحال هلال.
(تنبيه) وهذه الأحاديث كلها في القنوت في المكتوبة في النازلة، والمؤلف استدل بها على أن القنوت في الوتر بعد الركوع، وما ذلك إلا من طريق قياس الوتر على الفريضة كما صرح بذلك بعض الشافعين، منهم البيهقي في سنده