299 - (قال (صلى الله عليه وسلم) لعمران بن حصين: (صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري) ص 82 صحيح. أخرجه البخاري قبيل (كتاب التهجد) (1 / 283) عن عمران بن حصين قال:
(كانت بي بواسير، فسألت النبي (صلى الله عليه وسلم) عن الصلاة؟ فقال: فذكره).
وكذلك أخرجه أبو داود (952) والترمذي (2 / 208) وابن ماجة (1223) وابن الجارود (120) والدارقطني (146) والبيهقي (2 / 304) واحمد (4 / 426) كلهم من طريق إبراهيم بن طهمان قال: حدثني الحسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران.
وأخرجه البخاري وأبو داود الترمذي وكذا النسائي (1 / 245) وابن الجارود والبيهقي (2 / 308) واحمد (4 / 433) من طرق عن الحسين بإسناده عن عمران بلفظ:
(قال: سألت النبي (صلى الله عليه وسلم) عن صلاة الرجل وهو قاعد؟ فقال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد).
وهذا اللفظ صحيح أيضا كالأول خلافا لما يوهمه كلام الترمذي في السنن ان اللفظ الأول شاذ لتفرد ابن طهمان به، بل الروايتان صحيحتان كما حققه الحافظ في الفتح (2 / 483).
300 - (قوله في حديث المسئ: (إذا قمت إلى الصلاة فكبر) ص 82 صحيح. وقد سبق لفظه بتمامه وتخريجه برقم (289) 301 - (حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم) رواه أبو داود) ص 82