يصلي خلف الصف وحده، فوقف عليه نبي الله حتى انصرف فقال: استقبل صلاتك، فلا صلاة للذي خلف الصف).
أخرجه ابن أبي شيبة (13 / 2 / 1): حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر قال: حدثني عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه.
ورواه ابن ماجة (1003) من طريق ابن أبي شيبة، والطحاوي وابن سعد (5 / 551) وابن خزيمة (1 / 164 / 2) وابن حبان في صحيحه (401 و 402) والبيهقي وأحمد (4 / 23) وابن عساكر (15 / 99 / 1) من طرق عن ملازم به.
قلت: وهذا سند صحيح ورجاله ثقات كما قال البوصيري في (الزوائد) (ق 69 / 2). وعزاه الحافظ في (البلوغ) لابن حبان عن طلق بن علي وهو وهم.
وجملة القول أن أمره (صلى الله عليه وسلم) الرجل بإعادة الصلاة، وأنه لا صلاة ليصلي خلف الصف وحده، صحيح ثابت عنه (صلى الله عليه وسلم) من طرق.
وأما أمره (صلى الله عليه وسلم) الرجل بأن يجر رجلا من الصف لينضم إليه فلا يصح عنه (صلى الله عليه وسلم). فلا يغتر بسكوت الحافظ على حديث وابصة عند الطبراني وفيه الأمر المذكور كما تقدم، سكت عليه في (بلوغ المرام) فأوهم الصحة، ولا بإعادة الصنعاني في شرحه عليه (2 / 44 - 45) الحديث ابن عباس في الأمر مرتين فأوهم أنه من طريقين!!
(فائدة) إذا لم يستطع الرجل أن ينضم، إلى الصف، فصلى وحده، فهل تصح صلاته، الأرجح الصحة، والأمر بالإعادة محمول على من لم يستطع القيام بواجب الانضمام. وبهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية كما بينته في (الأحاديث الضعيفة) المائة العاشرة).
542 - (قول أنس: (صففت أنا واليتيم وراءه، والمرأة خلفنا فصلى بنا ركعتين). متفق عليه). ص 128